للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن قتيبة: "ولا يجوز: إياك كرائم" بحذف الواو.

والكرائم جمع كريمة وهي جامعة الكمال [(١)] الممكن في حقها من غزارة لبن وكمال صورة أو كثرة لحم أو صوف وهي النفائس، التي تتعلق بها نفس مالكها، أو يختصها لنفسه، ويؤثرها كالأكوله.

والرُّبا: هي التي تربي ولدها أو الحديثة العهد بالنتاج.

والماخض: هي الحامل. وفحل الغنم.

وحزرات المال: -بتقديم الزاي- وقيل: بتأخيرها (٢) وهي التي تحرز بالعين، وترمق لشرفها عند أهلها.

التاسع عشر: الحكمة في منع الساعي ذلك أن الزكاة وجبت مواساة للفقراء في مال الأغنياء فلا يناسب ذلك الإِجحاف بأرباب الأموال فسامحهم الشرع بما يظنون به، ونهى الساعي عن أخذه فيحرم عليه أخذها، بل يأخذ الوسط، ويحرم على رب المال إخراج شر المال، نعم لو رضي المالك بإخراج الكريمة قبلت منه.


(١) في الأصل زيادة (واو)، والتصحيح من ن ب د.
(٢) في الحديث الذي أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٢٦٧): "لا تأخذ من حزرات الناس شيئاً"، وأورده ابن الجوزي في غريب الحديث فى موضعين: في باب الحاء مع الراء (١/ ٢٠٣)، وفي الحاء مع الزاي (١/ ٢٠٩)، وأيضاً في النهاية كذلك (١/ ٣٦٧) (١/ ٣٧٧). قال أبو عببدة الحزرة: خيار المال، وحكى الأزهري: أن حزرات الأموال هي التي يودها أربابها, وليس كل المال الحزرة ... إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>