للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعندنا وجه: أن الرُّبا (١) لا تؤخذ لأنها لقرب عهدها بالولادة مهزولة، والهزال عيب.

ووجه آخر: أنه لا تقبل الكريمة إذا تبرع المالك بها للنهي المذكور، وهما فاسدان، كما أوضحت ذلك في شرح المنهاج مع فروع متعلقة بذلك فراجعها منه.

العشرون: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "واتق دعوة المظلوم! فإنه ليس بينها وبين الله حجاب" هذا تنبيه على الامتناع من جميع أنواع الظلم، وذكر ذلك عقب أخذ الكرائم، حيث إن أخذها ظلم، وعلل إنفاذ دعوة المظلوم [بعدم الحجاب بينها وبين الله -تعالى- تأكيداً لتحريم الظلم وتنبيهاً على سرعة عقوبة فاعله، ودعوة المظلوم] (٢) مسموعة لا ترد، وهو معنى عدم الحجاب بينها وبين الله -تعالى-.

الحادي والعشرون: الحجاب يقتضي الاستقرار في المكان (٣) والباري -تعالى- منزه عن ذلك، إلَّا أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يخاطب العرب بما تفهم.

والمراد: أنها مقبولة على كل حال لا أن للباري -جل وتعالى- حجاباً بحجبه عن الناس. ويحتمل كما قال الفاكهي: أن


(١) أي التي تربي ولدها.
(٢) في ن ب ساقطة.
(٣) يقال: إن الله مستوٍ على عرشه، ولا يحيط به شيء من خلقه، وما فوقه هواء.

<<  <  ج: ص:  >  >>