للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القاضي عياض (١): ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمنه - صلى الله عليه وسلم - وهو يوجب الزكاة في أعداد منها ويقع بها البياعات والأنكحة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. قال: وهذا يبين أن قول من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان عبد الملك بن مروان، وأنه جمعها برأي العلماء، وجعل كل عشرة سبعة مثاقيل وزن الدرهم ستة دوانيق قول باطل. وإنما معنى ما نقل في ذلك: أنه لم يكن منها شيء من ضرب الإِسلام، وعلى صفة لا تختلف، بل كانت مجموعات من ضرب فارس والروم، وصغاراً وكباراً، وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة ويمنية ومغربية، فرأوا صرفها إلى ضرب الإِسلام ونقشه وتصييرها وزناً واحداً، لا يختلف وأعياناً يستغنى فيها عن الموازين، فجمعوا أكبرها وأصغرها، وضربوه على وزنهم.

قال القاضي: ولا شك أن الدراهم كانت حينئذ معلومة، وإلَاّ فكيف [كان] (٢) يتعلق بها حقوق الله -تعالى- من الزكاة وغيرها وحقوق العباد. ولهذا كانت الأوقية معلومة.

وقال أصحابنا: أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن المعروف، وهو أن الدراهم ستة دوانيق، وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل. ولم يتغير المثقال في الجاهلية ولا الإِسلام.

واعلم: أن الدراهم كانت في الجاهلية على نوعين مختلفين:


(١) انظر: شرح مسلم (٧/ ٥٢)، وإكمال إكمال المعلم (٣/ ١٠٩).
(٢) زيادة من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>