للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بغلية وطبرية، نوع عليه نقش فارس، والآخر نقش الروم.

فالبغلية نسبة إلى ملك يقال له رأس البغل (١) وهي السود كل درهم منها ثمانية دوانيق.

والطبرية: نسبة إلى طبرية الشام وزن كل درهم منها أربعة دوانيق. وهي العتق، فقدر الشرع في الإِسلام الدرهم ستة دوانيق جمعاً بينهما، ووقع الإِجماع عليه من غير ضرب، وكانوا يتعاملون بهذا التقدير الشطر من هذه والشطر من هذه عند الإِطلاق، ما لم يعينوا بالنص أحد النوعين. وكذلك كانوا يؤدون الزكاة في أول الإِسلام باعتبار مائة من هذه ومائة من هذه في النصاب، هكذا قاله أبو عبيد وغيره (٢) وهي الخمسة الأواقي المذكورة في الحديث، ولم يخالف في ذلك أحد إلَّا ابن حبيب الأندلسي، فإنه زعم أن كل بلد يتعاملون بعرفهم في الدراهم، وهو خلاف قول الجمهور، ويعضد قولهم ما ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "الوزن وزن مكة" (٣) وهذا المقدار هو


(١) في حاشية الأصل: الرأس ثمان حبات وثلث حبة وثلث خمس حبة من الشعير الخلص. فالدرهم خمسون حبة وخمسا حبات والدرهم ستة دوانيق.
(٢) كتاب الأموال لأبي عبيد (٦٢٩)، وانظر النص كاملاً فيه.
(٣) أبو داود (٣٣٤٠) في البيوع، باب: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المكيال مكيال أهل المدينة"، والنسائي (٥/ ٥٤)، والزكاة (٧/ ٢٨٤) في البيوع، والبيهقي (٦/ ٣١)، وابن حبان (٣٢٨٣)، والأموال لأبي عبيد (١٦٠٧)، والطحاوي في مشكل الَآثار (٢/ ٩٩)، والبغوي (٢٠٦٣).
انظر: شرح السنَّة (٨/ ٦٩)، وفتح الباري (٣/ ٣١٠، ٣١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>