للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال القاضي عبد الوهاب: إلَاّ أن يكون ما لا حكم له كما يقول أهل الصنعة أنه لا يتأتى الضرب إلَاّ به كالدانق في العشرة وما أشبهه.

قال الفاكهي: فلو تصور أن يكون جوده أو سكة تجبر ما نقصه الغش لم يعتبر باتفاق.

وانفرد السرخسي: من الشافعية بحكاية وجه أنها إذا بلغت قدراً لو ضمت إليه قيمة الغش من النحاس أو غيره لبلغ نصاباً فإن الزكاة تجب فيه (١).

الخامس: فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه على عدم الوجوب فيما إذا نقص عن النصاب ولو بحبة ونحوها، فإنه يصدق أنها دون خمس أواق، وفيه رد على المالكية، حيث أوجبوا الزكاة في ذلك، وسامحوا بالنقص اليسير جدّاً الذي تروج معه الدراهم والدنانير رواج الكامل، هذا نص مالك.

واختلف أصحابه: في مقداره.

فقيل: ما لا يتشاحح فيه في العادة.

وقيل: بأنه المقدار الذي يختلف فيه في الموازين بشرط جوازها بجواز الموازنة، فإن كثر النقص وجرى مجرى الموازنة، ففي وجوب الزكاة فيه قولان عندهم فمن اتبع مقتضى اللفظ أسقطها، ومن اتبع المعنى في الانتفاع بها كالوَازِنَة أوجبها.


(١) انظر: فتح الباري (٣/ ٣١١)، وأيضاً الخامس والتنبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>