للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نصاب، فيضم الآخر ويزكى الجميع، حكاه القرطبي (١).

السابع: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا فيما دون خمس ذود صدقة" الرواية المشهورة إضافة خمس إلى ذود وروي بتنوين خمس [(٢)] ويكون ذود بدلاً منها والمعروف الأول. ونقله ابن عبد البر (٣) والقاضي (٤) عن الجمهور.

والذود أصله كما قال القرطبي: من ذاد يذود إذا دفع شيئاً فهو مصدر، فكأن من كان عنده دفع عن نفسه معرة الفقر وشدة الفاقة والحاجة.

وهو عند أهل اللغة: من الثلاثة إلى العشرة من الإِبل لا واحد له من لفظه.

قالوا: ويقال في الواحد بعير.

قالوا: وكذلك النفر والرهط والقوم والنساء وأشباه هذه الألفاظ لا واحد لها من لفظها.

قالوا: وقولهم خمس ذود كقولهم خمسة أبعرة وخمسة جمال وخمس نوق وخمس نسوة.

وقال سيبويه: تقول ثلاث ذود، لأن الذود مؤنث، وليس باسم كسّر عليه مذكر.


(١) انظر لما سبق الاستذكار (٩/ ٤٠، ٤٢).
(٢) في ن ب زيادة (ذود صدقة).
(٣) انظر: الاستذكار (٩/ ١٤).
(٤) انظر: مشارق الأنوار (١/ ٢٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>