للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو حاتم السجستاني: تركوا القياس في الجمع، فقالوا: خمس ذود [من الإِبل وثلاث ذود، لثلاث من الإِبل، وأربع ذود وعشر ذود] (١) على غير قياس، كما قالوا: ثلاثمائة وأربعمائة. والقياس مئتين ومئات، ولا يكادون يقولونه.

وقال القرطبي: وهذا صريح بأن الذود واحد في لفظه: الأشهر ما قاله المتقدمون أنه لا يقال على الواحد.

ثم اعلم أن رواية الجمهور: "خمس ذود" ورواية بعضهم "خمسة ذود" [وكلاهما لرواية] (٢) مسلم، ولكن الأول أشهر، وهما صحيحان في اللغة، فإثبات الهاء لإِطلاقه على [المذكر] (٣) والمؤنث ومن حذفها قال: أراد أن الواحدة منه فريضة.

الثامن: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة" [معنى "دون" في مواضع هذا الحديث "أقل" أي ليس في أقل من خمس صدقة] (٤) لا أنه نفى عن غير الخمس الصدقة كما زعم بعضهم في قوله "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" أنها بمعنى "غير" ولقد أبعد غاية الإِبعاد، فإنه يلزم أن لا تجب الزكاة فيما زاد، على الخمسة وهو باطل كما سيأتي.


(١) في ن ب ساقطة. وفي شرح مسلم (٧/ ٥٠) زيادة في أوله فقالوا: خمس ذود لخمس ... إلخ.
(٢) في ن ب (وكليهما)، وفي ن ب د (رواه).
(٣) في ن ب (المذكور).
(٤) في ن ب ساقطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>