أما رأي الشيرازي من علماء الشافعية "فجعل الغرض في النصاب وما زاد، ولأنه زيادة على نصاب فلم يكن عفوًا، كالزيادة على نصاب القطع في السرقة". المهذب (١/ ١٥٢). (١) انظر: الاستذكار (٩/ ٣٨). (٢) في نصب الراية (٢/ ٣٦٢)؛ مستدلين بقوله - صلى الله عليه وسلم - "في خمس من الإِبل شاة، وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ عشرًا". قال الزيلعي: غريب بهذا اللفظ. قال ابن حجر في الدراية (١/ ٢٥٦): "لم أجده"، وقد ذكره عن أبي يعلى وأبي إسحاق الشيرازي في كتابيهما، وقال العيني: إنما روى معناه أبو عبيد القاسم بن سلام عن عمرو بن حزم في كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، في الصدقة: "إن الإِبل إذا زادت على عشرين ومائة، فليس فيما دون العشر شيء، يعني حتى تبلغ ثلاثين ومائة. أخرجه أبو عبيد في الأموال (٤٥٢). =