للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القرطبي: إنه حديث ضعيف، لا أصل له.

خاتمة: أجمع العلماء على اشتراط الحول في الماشية والذهب والفضة دون المعشرات (١) وحديث علي -رضي الله عنه- في سنن


= قال الزمخشري في رؤوس المسائل (٢٠١): الوقص هل هو عفو أو شائع في الوجوب؟ عندنا هو عفو، وعند الشافعي: شائع في الوجوب.
بيان المسألة: إذا ملك تسعة من الإبل تجب عليه شاة واحدة، والشاة تجب على الخمسة، والأربعة عفو، عندنا وعند الشافعي، تجب على الخمسة، وعلى الأربعة الزائدة.
دليلنا: وهو أن الأربعة الزائدة مال. متقاصر عن الخطاب فلا يتعلق به وجوب الزكاة، كالأربعة، وقال الخطابي في معالم السنن (٢/ ١٧١) وفيه دليل على أن ما زاد على المائتين فإن الزكاة تجب فيه بحسابه، لأن في دلالة قوله: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" إيجابًا في الخمس الأواقي وفيما زاد عليه، وقليل الزيادة وكثيرها سواء في مقتضى الاسم.
ولا خلاف في أن فيما زاد على الخمسة الأوسق من التمر صدقة، قلَّت الزيادة أو كثرت، وقد أسقط النبي - صلى الله عليه وسلم - الزكاة عما نقص عن الخمسة الأوسق، كما أسقطها عما نقص عن الخمس الأواقي، فوجب أن يكون حكم ما زاد على الخمسة الأواقي من الورق حكم الزيادة على الخمسة الأوسق، لأن مخرجهما في اللفظ مخرج واحد -هذا فيما يتعلق بأوقاص الحبوب وغيرها-.
أما ما يتعلق بأوقاص النقدين فقال- وقد اختلف الناس فيما زاد من الورق على مائتي درهم، فقال أكثر أهل العلم: يخرج عما زاد على المائتي درهم بحسابه ربع العشر، قلَّت الزيادة أو كثرت، وانظر إرواء الغليل (٣/ ٢٨٩، ٢٩١).
(١) من الحبوب والثمار لقوله -تعالى-: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}.

<<  <  ج: ص:  >  >>