للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع: المراد بالإيتار: عندنا أن يكون عدد المسحات ثلاثًا أو خمسًا أو فوق ذلك من الإِيتار (١)، [ومذهبنا] (٢) أنه فيما زاد على الثلاث سُنة، فإن حصل الإنقاء بثلاث فلا زيادة وإن لم يحصل وجبت، ثم إن حصل بوتر فلا زيادة، وإن حصل بشفع كأربع أو ست استحب الإِيتار.

وقال بعض أصحابنا: يجب الإِيتار مطلقًا لظاهر هذا الحديث، وحجة الجمهور الحديث السالف: "من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج" (٣). حملًا له على ما زاد على الثلاث جمعًا بينه وبين حديث نهيه عليه السلام عن أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار.

التاسع: فيه دلالة على أن شرعية غسل اليدين وكراهة غمسهما في الإناء في الوضوء ليس مختصًا بنوم الليل، بل لا فرق فيه بين نوم الليل والنهار ولإطلاقه عليه السلام النوم من غير تقييد.

وقال أحمد: يختص بنوم الليل دون نوم النهار؛ لقوله: "أين باتت يده"، والمبيت لا يكون إلَّا بالليل، وقد صح أيضًا مقيدًا بالليل، فقال عليه السلام: "إذا قام أحدكم من الليل". رواه أبو داود وصححه الترمذي (٤)، وعنه رواية أخرى [ووافقه] (٥) عليها أبو داود أن


(١) في ن ب ج زيادة (الأوتار).
(٢) زيادة من ب ج.
(٣) انظر ت (٣) ص ٢٤٣.
(٤) أبو داود في الطهارة (١٠٣)، باب: في الرجل يُدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، والترمذي (٢٤).
(٥) في الأصل (وأوقفه)، وما أثبت من ن ب ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>