للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كراهة الغمس إن كانت من نوم اليل فهي للتحريم، وإن كانت من نوم النهار فهي للتنزيه، لكنه محمول على الغالب لا للتقييد، كيف وقد علل بأمر يقتضي الشك وهو "فإنه لا يدري أين باتت يده"، فدلَّ على أن اليل والنوم ليس مقصودًا بالتقييد.

وقال الرافعي في شرحه للمسند (١): يمكن أن يقال: الكراهة في الغمس إذا نام ليلًا أشد من نوم النهار؛ لأنَّ احتمال التلويث

أقرب لطوله.

العاشر: فيه دلالة على كراهة غمس اليد في الإناء قبل [غسلها] (٢) ثلاثًا إذا قام من النوم، وأما غير المستيقظ فيستحب له غسلها قبل إدخالها في الإناء؛ لأن صيغة النهي تقتضي الكراهة على أقل الدرجات، ولا يلزم من الكراهة في الشيء الاستحباب في غيره؛ لعدم التلازم بينهما، بدليل عكسه في صلاة الضحى وكثير من النوافل، فان [غسلها] (٣) مستحب وتركها غير مكروه كما صرح به الشيخ تقي الدين (٤). فلذلك غسلهما للمستيقظ قبل إدخالهما الإناء من المستحبات وتركه له من المكروهات، وبذلك فرق أصحابنا بين المستيقظ وغيره، وظاهر كلام المالكية بل صريحه أنه لا فرق بينهما وإن كانوا يفرقون بين المكروه وترك الأولى.


(١) قال ابن قاضي شهبة (٢/ ٧٧) "وشرح المسند" -مجلدان ضخمان- أي مسند الشافعي.
(٢) في ن ب (غسلهما).
(٣) في ن ب (فعلها).
(٤) إحكام الأحكام (١/ ١١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>