للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحادي عشر: قال جماعة من العلماء: [يجب] (١) غسل اليدين قبل إدخالهما الإِناء في إبتداء الوضوء عند الاستيقاظ من النوم؛ أخذًا من الأمر لظهوره في الوجوب. وقال مالك والشافعي والجمهور: لا يجب والأمر أمر ندب؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي: "توضأ كما أمر (٢) الله". حسنه الترمذي وصححه الحاكم على شرط الشيخين، وليس فيه غسل اليدين في ابتداء الوضوء، ولأن الأمر يُصرف عن الوجوب عند الإطلاق؛ لقرينة ودليل، وهي هنا تعليله عليه السلام بما يقضي الشك في نجاسة اليد.

وقواعد الشرع (٣): تقضي أن الشك لا يقضي وجوبًا في الحكم إذا كان الأصل فلتستصحب على خلافه موجدًا، والأصل

الطهارة في اليد والماء، فلتستصحب، ودليلهم على ندبيته في ابتداء الوضوء مطلقًا وروده في صفة وضوئه عليه أفضل الصلاة والسلام،


(١) ساقطة من الأصل، وما أثبت من ب ج. وهذه المسألة ساقها من إحكام الأحكام بمعناه (١/ ١٠٩، ١١١).
(٢) في الأصل (أصل)، وما أثبت من ب ج. والحديث من رواية رافع بن رفاعة الزرقي، أخرجه أبو داود (٨٥٧ - ٨٦١) في الصلاة، باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والترمذي (٣٠٢)، والنسائي (٢/ ١٩٣، ٢٢٥)، وابن الجارود (١٩٤)، والبيهقى في السنن (٢/ ١٣٣، ١٣٤، ٣٧٣، ٣٧٤، ٣٨٠)، وصححه ابن حبان (١٧٨٧)، وابن خزيمة (٥٤٥)، والحاكم (١/ ٢٤١، ٢٤٢)، ووافقه الذهبي.
(٣) قال شيخ الإِسلام رحمنا الله وإياه في القواعد النورانية (٩٣): إن المشكوك في وجوبه لا يجب فعله، ولا يستحب تركه، بل يستحب فعله احتياطًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>