للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من غير تعرض لسبق نوم، والمعنى المعلل به في الحديث هو جولان اليد حال اليقظة فيعم الحكم لعموم علته (١).

فرع: لو خالف وغمس يده لم يأثم الغامس ولم يفسد الماء (٢)، وحكي عن الحسن (٣) البصري أنه ينجس الماء في القيام من


(١) قد ورد الأمر بغسل اليد عند الاستيقاظ من رواية ابن عمر ولفظه "قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يُدْخِل يده في الإناء حتى يغسلها". أخرجه ابن ماجه (١/ ١٣٩)، وابن خزيمة (٧٥/ ١)، والدارقطني (١/ ٤٩)، وزاد: "فقال له رجل: أرأيت إن كان حوضًا؟ فحصبه ابن عمر، وجعل يقول: أخبرك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتقول: أرأيت إن كان حوضًا. قال الدارقطني إسناده حسن. انظر: السنن الكبرى للبيهقي (١/ ٤٦).
رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا قام أحدكم من النوم، فأراد أن يتوضأ فلا يُدخل يده في الإناء حتى يغسلها". أخرجه ابن ماجه (١/ ١٣٩)، والدارقطني (١/ ٤٩) وقال: إسناده حسن. رواية عائشة رضي الله عنها من حديث أبي سلمة عنها مرفوعًا: "إذا استيقظ أحدكم من النوم، فليغرف على يده ثلاث غرفات قبل أن يُدخلها في وضوئه، فإنه لا يدرى حيث باتت يده". أشار إلى هذه الرواية الترمذي في السنن (١/ ٣٦)، وأخرجها ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٦٢) قال ابن أبي حاتم: "سألت أبا زرعة عنه فقال: "إنه وهم [والصواب حديث أبي هريرة]. ما بين القوسين زيادة ليست في العلل. انظر: البدر المنير (١/ ٢٦٥).
(٢) انظر: الأوسط لابن المنذر (١/ ٣٧٢، ٣٧٣).
(٣) الحسن بن يسار، مصري تابعي كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه أحد العلماء الفصحاء النساك، ولد بالمدينة عام (٢١ هـ) وشب في كنف علي بن أبي طالب، توفي سنة (١١٠ هـ)، الأعلام (٢/ ٢٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>