للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثاني عشر: فيه أنه لا فرق في الركاز بين القليل والكثير في وجوب الخمس لعموم الحديث فيه، وهو أحد قوليه أيضاً.

قال ابن المنذر: وبه قال جل أهل العلم وهو أولى، وأصحهما عنده اختصاصه بالنصاب، والأصح عند المالكية الأول (١).

الثالث عشر: فيه عدم اعتبار الحول في إخراج زكاة الركاز، وهو إجماع، كما نقله الماوردي، ويخالف المعدن على رأي للمشقة فيه (٢).

الرابع عشر: فيه إطلاق اعتبار الخمس في الركاز من غير اعتبار الأراضي، لكن الفقهاء جعلوا الحكم [يختلف] (٣) باختلافها، فإن أرادوا اعتبار الأراضي في بعض الصور فهو قريب من الحديث.

فعند أصحابنا: أن الأرض إن كانت مملوكة لمالك محترم مسلم أو ذمي فليس بركاز. فإن ادعاه فهو له، وإن نازعه منازع فالقول قوله. وإن لم يدعه لنفسه عرض على البائع، ثم على بائع البائع حتى ينتهي الأمر إلى من أحيا الموضع. فإن لم يعرف فظاهر المذهب أن يجعل لقطة.


= والعروض أن فيه الخمس، ثم رجع فقال: لا شيء فيه ثم استقر أن فيه الخمس.
(١) فتح الباري (٣/ ٣٦٤).
(٢) الحاوي الكبير (٤/ ٣٦٧)، ومغني المحتاج (١/ ٣٩٤، ٣٩٦)، والمهذب (١/ ١٦٢)، وبدائع الصنائع (٢/ ٦٥، ٦٨)، والمبسوط (٢/ ٢١١)، والمغني (٣/ ١٧، ١٩)، وبداية المجتهد (١/ ٢٥٠).
(٣) في ن ب د (مختلف).

<<  <  ج: ص:  >  >>