للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا بل هو مال ضائع، يسلم إلى الإِمام، فيجعله في بيت المال أو يحفظه الواجد [وإن] (١) وجد الركاز في أرض عامرة لحربي فهو كسائر أموال الحربي إذا حصلت في أيدي المسلمين. وإن وجد في موات دار الحرب فهو كموات دار الإِسلام، وأربعة أخماسه للواجد، سواء أكانوا يذبون عنه أم لا. وفصّل الفاكهي المالكي المسألة فقال: له أحوال أربعة:

الأول (٢): أرض الحرب فما وجد فيه فهو للجيش الذي وصل وأخذه بهم.

ثانيها: أرض العنوة فما وجد فيها فهو لمن افتتحها أو لورثتهم إن وجدوا.

قال سحنون: فإن لم يوجدوا أو انقطع نسلهم كان كاللقطة وتفرق في المساكين.

وقال أشهب: إن عرف أنه لأهل العنوة فهو لمن افتتح والَاّ فهو لعامة المسلمين، وخمسه في وجوه الخمس.

ثالثها: أرض الصلح فما وجد منها فهو لأهل الصلح دون واجده.

قال القاضي أبو الوليد: وهذا إذا كان واجده من غير أهل


(١) في الأصل (ومن)، وما أثبت من ن ب د.
(٢) انظر أثر الحسن البصري في: المصنف لابن أبي شيبة (٣/ ٢٢٥)، والمعرفة (٦/ ١٧٤)، وتفصيل المسألة في فتح الباري ٣/ ٣٦٤، والمنتقى للباجي (١/ ١٠٢، ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>