للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاضي قال: ويؤيده أن عبد الرزاق (١) روى هذا الحديث، وذكر في روايته أنه -عليه الصلاة والسلام- ندب الناس إلى الصدقة، وذكر تمام الحديث.

قلت: أغربت في العزو فهذا في البخاري (٢)، ولفظه عن أبي هريرة قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة، فقيل: منع ابن جميل، ثم ساق الحديث إلى آخره، وظاهر غيره من الأحاديث أنها في الزكاة، ويبعد أن يراد بها صدقة التطوع لوجوه:

أحدها: أن المتبادر إلى الذهن خلافه.

ثانيها: أنه -عليه الصلاة والسلام- إنما كان يبعث في الزكاة المفروضة على ما نقل.

ثالثها: قوله: "وأما العباس فهي عليّ"، [وعليّ] (٣) من ألفاظ الوجوب.

رابعها: أن ابن جميل تاب لما نزلت فيه الآية السالفة [ثمَّ] (٤)، والتوبة لا تكون [(٥)] من ترك المندوبات.

السادس: قوله: "فقيل: منع ابن جميل"، أي منع الزكاة وامتنع من أدائها، وكأن هذا الامتناع على وجه التأويل، فتأول خالد


(١) المصنف لعبد الرزاق (٤/ ١٨).
(٢) انظر ت (٢)، (٧١).
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) زيادة من ن ب د.
(٥) في الأصل ون ب زيادة (إلَّا)، وهي غير موجودة في ن ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>