للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقره، فلم ينكر منكراً أصلاً، فلا عذر له في المنع، وكذلك إن فسرناه بيكره أي ما يكره إخراج الزكاة على ما تقدم.

ويقال: نقم الإِنسان إذا جعله مؤدياً إلى كفر النعمة. فالمعنى: أن غناه أداه إلى كفر نعمة الله -تعالى- بالمنع، فما ينقم أي ما يكره إلَّا أن يكفر النعمة، وأما تفسيره "بيعيب" ففيه بعد.

الثامن: فيه تعريف الفقير بنعمة الله -تعالى- عليه في الغنى، ليقوم بحق الله -تعالى- فيه في الواجب والمندوب.

التاسع: فيه أيضاً عتب الإِمام على من منع الخير، وإن كان منعه مندوباً في غيبته وحضوره إذا قلنا: إن المراد بالصدقة: صدقة التطوع.

العاشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فإنكم تظلمون خالداً" (١)، هو خطاب للعمال على الصدقة [حيث] (٢) لم يحتسبوا له بما أنفق في الجهاد من الجتد والعدة، لأنهم طلبوا منه زكاة اعتاده ظنًّا منهم أنها للتجارة، وأن الزكاة فيها واجبة، فقال لهم: لا زكاة لكم عليّ. فقالوا للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن خالداً منع الزكاة، فقال: إنكم تظلمون خالداً"، لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليها، ولا زكاة فيها. قاله النووي (٣) في شرحه. قال: ويحتمل أن يكون المراد لو وجبت عليه زكاة [لأعطاها ولم يشح بها لأنه قد وقف


(١) انظر: فتح الباري (٣/ ٣٣٤)، وحاشية العمدة للصنعاني (٣/ ٣٠٢).
(٢) في ن ب ساقطة، وفي د (حين).
(٣) انظر: شرح مسلم (٧/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>