للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشيخ تقي الدين (١): وهذا التأويل لا يزيل الإِشكال لأن ما حبس على [جهة] (٢) معينة تعين صرفه [إليها] (٣)، واستحقه أهل تلك الصفة مضافاً إلى جهة الحبس، فإن كان قد طلب من خالد زكاة ما حبسه، فكيف يمكن ذلك مع تعيّن ما حبسه لمصرفه! وإن كان [قد] (٤) طلب منه زكاة المال الذي لم يحبسه -من العين والحرث، والماشية- فكيف يحاسب بما وجب عليه في ذلك، وقد تعين صرف ذلك المحبس إلى جهته؟

قال: وأما الاستدلال بذلك على أن صرف الزكاة [على] (٥) صنف من الثمانية جائز، وأنّ أخذ [القيمة] (٦) جائز، فضعيف جدّاً، لأنه لو أمكن توجيه ما قيل في ذلك لكان الإِجزاء في المسألتين مأخوذاً على تقدير ذلك التأويل. وما ثبت [على تقدير لا يلزم أن يكون واقعاً إلَّا إذا ثبت وقوع ذلك التقدير. و [لم] (٧) يثبت] (٨) ذلك بوجه، ولم [يتبين] (٩) بهذه المقالة إلَّا مجرد الجواز، والجواز


(١) انظر: إحكام الأحكام (٣/ ٣٠٢).
(٢) في ن ب (وجهه).
(٣) زيادة من ن ب د.
(٤) زيادة من إحكام الأحكام.
(٥) في إحكام الأحكام (٣/ ٣٠٣) (إلى).
(٦) في إحكام الأحكام (القيم).
(٧) في المصدر السابق (ولا).
(٨) في ن ب ساقطة.
(٩) في المصدر السابق (يبين قائل هذه).

<<  <  ج: ص:  >  >>