للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يدل على الوقوع [إلَّا أن يريد القاضي أنه حجة لمالك وأبي حنيفة على التقدير، فقريب. إلَّا أنه يجب التنبيه لأنه لا يفيد الحكم في نفس الأمر (١)] (٢). قال: وأنا أقول: يحتمل أن يكون تحبيس خالد لأدراعه وأعتاده في سبيل الله إرصادَه إياها لذلك، وعدم تصرفه بها في غير ذلك. وهذا النوع حبيس، وإن لم يكن تحبيساً، ولا يبعد أن يراد مثل ذلك بهذا اللفظ، ويكون قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنكم تظلمون خالداً"، مصروفاً إلى قولهم: "منع خالد" أي تظلمونه في نسبته إلى منع الواجب، مع كونه صرف ماله [إلى] (٣) سبيل الله، ويكون المعنى: [إنه] (٤) لم يقصد منع الواجب، ويحمل منعه على غير ذلك.

قلت: وهو عين ما أسلفناه عن القرطبي فهذه تأويلات. تأويل النووي (٥). الأول: وهو ظنهم أنها عروض للتجارة.

وتأويل القرطبي والشيخ تقي الدين الثاني.


(١) زيادة من حاشية الصنعاني فإنه قال في بعض العمدة: زيادة، وأشار إليها (٣/ ٣٠٣).
(٢) في إحكام الأحكام (٣/ ٣٠٤) زيادة (قال شيخنا الإِمام الشارح رحمه الله)، قال في الحاشية: أقول هذا الكلام لابن الأثير تلميذ ابن دقيق العيد الذي ذكر في الخطبة أنه طلب منه تأليف هذا الشرح، جزاهما الله خيراً.
(٣) المصدر السابق (في).
(٤) في ن ب (أن) , وما أثبت يوافق إحكام الأحكام.
(٥) انظر: شرح مسلم (٧/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>