للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والتأويل الثالث: الذي حكاه القاضي عياض (١)، وتأويله هو أنه أخرج العروض قيمة عما وجب في ماله، وأنه صرفها في أحد مصارف الزكاة، وهو سبيل الله.

واعترض الفاكهي على الثاني فقال: إن قصد الشيخ تقي الدين أنها صارت حبساً بغير لفظ الحبس فالإِشكال الذي قرره أولاً يعود، وإن أراد إرصاده كما صرح به فالزكاة باقية في الذمة، ولم يعلم ما جرى فيها ورجح تأويل القاضي عياض. ثم هذا كله إذا قلنا: إن الصدقة هي الزكاة، وهو الظاهر على ما تقدم.

فإن قلنا: إنها صدقة التطوع ارتفع الإِشكال من أصله، ويكون المعنى: أنه -عليه الصلاة والسلام- اكتفى بما حبسه [خالد] (٢) [في سبيل الله] (٣) عن أخذ شيء آخر من صدقة التطوع [حتى يكون الطالب منه شيئاً آخر بعد تحبيسه ماله ظالماً على طريق المبالغة والتوسع] (٤).

الحادي عشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله" معنى احتبس (٥): وقف ويحتمل أن


(١) انظر: إكمال إكمال المعلم (٣/ ١١٥).
(٢) في ن ب ساقطة، وموجودة في إحكام الأحكام (٣/ ٣٠٥).
(٣) في إحكام الأحكام (٣/ ٣٠٥) (على هذه الجهات).
(٤) النص في إحكام الأحكام (٣/ ٣٠٥): (ويكون من طلب منه شيئاً آخر -مع ما حبسه من ماله وأعتاده في سبيل الله- ظالماً له في مجرى العادة، وعلى سبيل التوسع في إطلاق اسم الظلم).
(٥) انظر: النهاية (١/ ٣٢٨)، وغريب الحديث لابن الجوزي (١/ ١٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>