للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما تقدم ويعضده [رواية] (١): "فهي له وصدقة عليها"، لا أنه أحل له الصدقة، ولكنه تركها له فأخرج الصدقة عنه من مال نفسه (٢).


= و (١)، (٩٠) لزيادة الإِيضاح.
وقد رجح ابن باز -حفظه الله- في الفتح (٣/ ٣٣٣)، قائلاً: وظاهر الحديث يدل على أنه - صلى الله عليه وسلم - تركها له وتحملها عنه وسمى ذلك صدقة تجوزاً وتسامحاً في اللفظ، ويدل على ذلك رواية مسلم فهي "عليّ ومثلها"، والله أعلم. اهـ. وهذا هو الجواب الثاني.
(١) زيادة من ن ب د.
(٢) قال ابن حبان في صحيحه (٨/ ٦٩): وقد روى شعيب بن أبي حمزة هذا الخبر عن أبي الزناد، وقال في شأن العباس: "فهي عليه صدقة ومثلها معها".
قال ابن حجر في الفتح (٣/ ٣٣٣): كذا في رواية شعيب، ولم يقل: ورقاء ولا موسي بن عقبة "صدقة"، فعلى الرواية الأولى يكون ألزمه بتضعيف صدقته, ليكون أرفع لقدره, وأنبه لذكره، وأنفى للذم عنه، فالمعنى: فهي صدقة ثابتة عليه سيصدق بها، ويُضيف إليها مثلها كرماً، ودلت رواية مسلم على أنه - صلى الله عليه وسلم - التزم بإخراج ذلك لقوله: "فهي عليّ"، وفيه تنبيه على سبب ذلك وهو قولُه: "إن العم صنو الأب"، تفضيلاً له وتشريفاً. اهـ. من الفتح.
ثم قال ابن حبان -ويشبه أن يكون معناه-: فهي له صدقة، لأن العرب في لغتها تقول "عليه"، بمعنى "له" قال الله: {أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ (٢٥)}، يريد: عليهم اللعنة، والعباس لم يحل له أخذ الصدقة من وجهين، أحدهما: أنه كان غنيّاً لا يحل له أخذ الصدقة الفريضة، والأخرى: أنه كان من صبية بني هاشم فكيف يترك المصطفى - صلى الله عليه وسلم - صدقته عليه وهو لا يحل له أخذها، ويمنعها من أهلها الفقراء؟ اهـ. للاطلاع =

<<  <  ج: ص:  >  >>