للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[السابع] (١): اختلف في هذا العطاء للمؤلفة: هل كان من الخمس أو من صلب الغنيمة على قولين، حكاهما القرطبي في "مفهمه": قال: والإِجراء على أصول الشريعة أن يكون من الخمس، ومنه كان أكثر عطاياه - صلى الله عليه وسلم - وقد قال -عليه الصلاة والسلام-: [مالي مما أفاء الله عليكم إلَّا الخمس، والخمس مردود فيكم" (٢)


(١) في الأصل (السادس)، والتصحيح من ن ب د ... إلخ الأوجه.
(٢) أبو داود كتاب الجهاد، باب: الإِمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه، من حديث عمرو بن عبسة (٢٦٣٨)، والنسائي كتاب قسم الفيء (٧/ ١٣١)، من حديث عبادة بن الصامت، وعبد الله بن عمرو، وابن ماجه (٩٥٢).
قال الخطابي: في معالم السنن (٤/ ٦٢): وروي أيضاً من حديث جبير بن مطعم والعرباض بن سارية، حديث العرباض أخرجه أحمد (٤/ ١٢٧)، والبزار (١٧٣٤)، وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ٣٣٧): ورواه أحمد والبزار والطبراني، وفيه أم حبيبة بنت العرباض ولم أجد من وثقها, ولا جرحها، وبقية رجاله ثقات. اهـ. الطبراني (١٨/ ٢٦٠)، والأحاديت الصحيحة (٦٦٩).
قال ابن حجر في الفتح بعد نقله لكلام القرطبي (٨/ ٤٨): وقد قال في هذه الغزوة للأعرابي: "مالي مما أفاء الله عليكم إلَّا الخمس، والخمس مردود فيكم" أخرجه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو -سبق تخريجه بأسطر. وعلى الأول فيكون ذلك مخصوصاً بهذه الواقعة، وقد ذكر السبب في ذلك في رواية قتادة عن أنس في الباب حيث قال: "إن قريشاً حديث عهد بجاهلية ومصيبة، وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم" قلت: الأول هو المعتمد، وسيأتي ما يؤكده، الذي رجحه القرطبي جزم به الواقدي، ولكنه ليس بحجة إذا انفرد فكيف إذا خالف، وقيل: إنما كان تصرف في الغنيمة لأن الأنصار كانوا انهزموا فلم يرجعوا =

<<  <  ج: ص:  >  >>