للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عامًا لقال: إذا أراد أحدكم استعمال الماء فلا يغمس يده حتى يغسلها، وكان أعم وأحسن.

قال النووي في تصحيحه: ولا استحباب أيضًا في تقديم غسلها قبل الغمس على الصحيح.

قال ابن الصلاح: وما أوهمه كلام الوسيط وصرح به مجلي (١) من حكاية الوجهين في أصل غسل اليد فهو غلط، واستحباب غسل اليد ثلاثًا والحالة هذه ثابت قطعًا.

فرع: عند المالكية [حكاية] (٢) خلاف في أن هذا الغسل: هل هو تعبد [أو] (٣) معلل؟ فمن نظر إلى العدد قال بالتعبد؛ لأن هذا الغسل إما للنجاسة وإما للشك في وجودها، وكلاهما لا يقتضي حصرًا مخصوصًا، ومن نظر إلى قوله عليه السلام: "فإنه لا يدري أين باتت يده". قال بالتعليل، قالوا: وتظهر فائدة هذا الخلاف في موضعين:

الأول: من انتقض وضوءه وهو قريب عهد بغسل يديه، فعلى التعبد يعيده، وعلى الآخر لا (٤).


(١) هو مجلي بن جميع بن نجا، قاضي القضاة أبو المعالي، صنف كتاب الذخائر وغيره ترجمته في السبكي (٧/ ٢٧٧، ٢٨٤)، وابن هداية الله (٢٠٦ - ٢٠٧).
(٢) ساقطة من ب.
(٣) في ن ب (أم).
(٤) في ن ب زيادة (واو).

<<  <  ج: ص:  >  >>