للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: إنما قالاه في نوم الليل كما علمته، وروى ابن عدي الأمر [بإراقته] (١). وقال: إنها زيادة منكرة.

وفي "شرح الموطأ لابن حبيب": إذا نام جنبًا فإنه لا يدري: أوضع يده على الجنابة أم لا، فأما من بات على غير جنابة فيستحب

له الغسل، فإن أدخلها قبله فليس يفسد وضوءه.

فرع: ما أسلفنا من الكراهة هو فيما إذا شك في نجاسة يده، فإن تيقن طهارتها فقيل: يكره أيضًا؛ لأن أسباب النجاسة قد تخفى

في حق معظم الناس فيجري عليه حكمه؛ لئلا يتساهل فيه من لا يعرف، وصححه الماوردي (٢) ونسبه إلى الجمهور الإِمام (٣)، والأصح أنه لا يكره ونقله النووي في شرحه عن المعظم (٤)، بل هو بالخيار بين الغمس أو لا والغسل؛ لأنه عليه السلام ذكر النوم ونبه على العلة وهو الشك فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة، ولو كان النهي


(١) في الأصل (بقرابه). انظر: الكامل (٦/ ٢٣٧٢)، والبدر المنير (١/ ٢٦١).
(٢) الحاوي الكبير (١/ ١١٨، ١٢٠).
(٣) هو أحمد بن محمد بن أحمد أبو جعفر المعروف بالإمام والد أبي بكر لم تذكر المصادر تاريخ وفاته ولا ولادته. ذكره ابن الصلاح في طبقاته (٣٧٠)، والإِسنوي (١/ ٨٢)، أو لعلها يكون المراد به الإمام أبو المعالي الجويني كما صرح بذلك النووي في شرح المجموع (١/ ٣٥٠).
(٤) المجموع (١/ ٣٥٠)، وذكر أنه سنة باتفاق العلماء في شرح مسلم (٣/ ١٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>