للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكلام عليه من سبعة عشر وجهاً:

الأول: في التعريف براويه وقد سلف في باب الاستطابة.

الثاني: اختلف في معنى "فرض" على قولين.

أصحهما: عند الجمهور أوجب وألزم.

ثانيهما: بمعنى قدّر، وهو أصله في اللغة [لكنه] (١) نقل في عرف الاستعمال إلى الوجوب. فالحمل عليه أولى، لأن ما اشتهر في الاستعمال فالقصد إليه هو الغالب (٢) لمن قال بالأول قال: صدقة الفطر واجبة، وهو المشهور من مذاهب العلماء [لأن] (٣) الفرض يغلب استعماله شرعاً في هذا المعنى، وهي داخلة أيضاً في عموم قوله -تعالي-: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} (٤).

ونقل إسحاق بن راهويه وابن المنذر والبيهقي الإِجماع في ذلك (٥).


(١) زيادة من ب د.
(٢) قال الصنعاني في الحاشية (٣/ ٣١٤): قوله: "هو الغالب"، أقول: وذلك لأن الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية، إلَّا أنه قد يقال: أول ما تكلم به - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكن قد تعورف أنه بمعنى الإِيجاب، لأن الفرض أن هذا أول إطلاقه، إلَّا أنه يقال: قد سبق عرف الشارع بذلك بمثل هذا اللفظ، وما أعز دليل هذه الدعوى، ولكن في قوله: "حق واجب" ما يوجب حمل فرض على الإِيجاب. اهـ. وهذا استدلال من حديث سيأتي بعد تعليق.
(٣) في ن ب (ألا إن).
(٤) سورة البقرة: آية ١١٠.
(٥) انظر: الفتح (٣/ ٣٦٧)، والسنن الكبرى (٤/ ١٥٩)، والحاوي =

<<  <  ج: ص:  >  >>