(١) قال الصنعاني في الحاشية (٣/ ٣١٣): قوله: "وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب"، أقول: نقله المالكية عن أشهب فقال: إنها سنة مؤكدة، وهو قول بعض الظاهرية وابن اللبان من الشافعية، ولم يذكر لهم دليل يوجب تأويل فرض مقَدَّر كما قال الشارح، فإنه لا يؤول اللفظ ويخرج عن ظاهره إلَاّ بدليل، وكأنهم يقولون هو لغة التقدير، ولا يثبتون أنه نقل شرعاً إما لعدم قولهم بالحقيقة الشرعية كما هو قول طائفة من الأصوليين حينئذٍ فلا ينبغي أن يقال: تأولوا "فرض" بل هو معناه اللغوي، ولم ينقل عنه، ولكنه يؤيد نقله حديث ابن عباس عند الحاكم بلفظ: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر صارخاً ببطن مكة ينادي: إن صدقة الفطر حق واجب". أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وانظر كلام ابن عبد البر في الاستذكار (٩/ ٣٥١) على قوله: "فرض". (٢) انظر: الاستذكار (٩/ ٣٥٠)، والتمهيد (١٤/ ٣٢٣).