للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن قال بالثاني قال: إنها سنَّة (١)، وبه قال بعض أهل العراق وداود (٢) في آخر أمره، وابن اللبان من الشافعية، والقولان لمالك، والمشهور منهما الأول، وإن كان بعض شيوخه المتأخرين كان يعتقد أن مشهور مذهبه الثاني، كما نبه عليه الفاكهي.


= (٤/ ٣٧٦). قال الصنعاني في الحاشية (٣/ ٣١٣): أقول: نقل ابن المنذر وغيره الإِجماع على وجوبها, لكن الحنفية يقولون بالوجوب دون الفرض. على قاعدتهم من التفرقة -كما سيذكره المصنف- وفي نقل الإِجماع في ذلك نظر، لأن إبراهيم بن علية وأبا بكر بن كيسان الأصم، قالا: إن وجوبها نسخ، واستدل لهما بما روى النسائي وغيره عن قيس بن عبادة -وسيأتي تخريجه- قال وتعقب بأن في إسناده راوياً مجهولاً، وعلى تقدير الصحة فلا دليل على النسخ للاكتفاء بالأمر الأول، لأن نزول فرض لا ينسخ فرض آخر. اهـ.
(١) قال الصنعاني في الحاشية (٣/ ٣١٣): قوله: "وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب"، أقول: نقله المالكية عن أشهب فقال: إنها سنة مؤكدة، وهو قول بعض الظاهرية وابن اللبان من الشافعية، ولم يذكر لهم دليل يوجب تأويل فرض مقَدَّر كما قال الشارح، فإنه لا يؤول اللفظ ويخرج عن ظاهره إلَاّ بدليل، وكأنهم يقولون هو لغة التقدير، ولا يثبتون أنه نقل شرعاً إما لعدم قولهم بالحقيقة الشرعية كما هو قول طائفة من الأصوليين حينئذٍ فلا ينبغي أن يقال: تأولوا "فرض" بل هو معناه اللغوي، ولم ينقل عنه، ولكنه يؤيد نقله حديث ابن عباس عند الحاكم بلفظ: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر صارخاً ببطن مكة ينادي: إن صدقة الفطر حق واجب". أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وانظر كلام ابن عبد البر في الاستذكار (٩/ ٣٥١) على قوله: "فرض".
(٢) انظر: الاستذكار (٩/ ٣٥٠)، والتمهيد (١٤/ ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>