للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنفية: هي واجبة لا فرض (١) على قاعدته في التفرقة بينهما.

وأغرب بعضهم فقال: إنها منسوخة بالزكاة (٢) وهو غلط صريح.

ثم اختلفوا هل وجبت بعموم آي الزكاة أو بغيرها؟ وذلك الغير هل هو الكتاب وهو قوله -تعالى-: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)} (٣)، أي -صلاة العيد- أو السنَّة. فيه خلاف لأصحابنا حكاه الماوردي (٤).

والمشهور أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة عام فرض رمضان، وفي "سنن النسائي" و"ابن ماجه" و"صحيح الحاكم" عن قيس بن سعد بن عبادة قال: "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت: "لم يأمرنا ولم ينهنا، ونحن نفعله" (٥).

قال الحاكم: [حديث] (٦) صحيح على شرط الشيخين، وهو دال على وجوبها بالسنَّة، ولا دلالة فيه على إسقاطها, لأنه سبق الأمر به، والأصل بقاؤه.


(١) انظر التعليق ما قبل هذا.
(٢) انظر: الاستذكار (٩/ ٣٤٩).
(٣) سورة الأعلى: آيتان ١٤، ١٥.
(٤) الحاوي (٤/ ٣٧٧، ٣٧٨).
(٥) النسائي في الزكاة (٥/ ٤٩)، وابن ماجه في الزكاة (١٨٢٨)، وأحمد (٦/ ٦)، وعبد الرزاق (٥٨٠١)، والطحاوي في مشكل الآثار (٣/ ٨٥)، وأبو يعلى (١٤٣٤).
(٦) زيادة من ن ب د.

<<  <  ج: ص:  >  >>