للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بل يقتضي إضافة هذه الزكاة إلى الفطر في رمضان] (١)، فيقال حينئذٍ: [بالوجوب] (٢) بظاهر لفظة: "فرض" ويؤخذ وقت الوجوب من أمر آخر.

الرابع: قوله: "على الذكر والأنثى والحر والمملوك" (٣) [يقتضي] (٤) هذا اللفظ وجوب إخراج الفطرة عن هؤلاء المذكورين وإن كانت لفظة "على" [يقتضي] (٥) الوجوب عليهم أنفسهم ظاهراً.

وقد اختلف الفقهاء في الذي يخرج عنهم هل باشرهم الوجوب أو لا؟ والمُخرِج عنهم يتحمله أو الوجوب يلاقي المخرج أو لا؟


= العراقي الشارح، بأنه لا معنى لإِضافتها إلى الفطر إلَاّ أنه وقت الوجوب فضعيف. اهـ. محل المقصود منه.
(١) زيادة من ن ب د، وإحكام الأحكام.
(٢) في إحكام الأحكام (بالوجوب).
(٣) قال ابن حجر في الفتح (٣/ ٣٦٨): ظاهره إخراج العبد عن نفسه ولم يقل به إلَّا داود فقال: يجب على السيد أن يمكن العبد من الاكتساب لها كما يجب عليه أن يمكنه من الصلاة، وخالفه أصحابه والناس، واحتجوا بحديث أبي هريرة مرفوعاً: "ليس في العبد صدقة إلَّا صدقة الفطر" أخرجه مسلم, وفي رواية له: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، إلَّا صدقة الفطر في الرقيق" وقد تقدم من عند البخاري قريباً بغير الاستثناء، ومقتضاه أنها على السيد، وهل تجب عليه ابتداء أو تجب على العبد ثم يتحملها السيد؟ وجهان للشافعية، إلى الثاني نحا البخاري كما سيأتي في الترجمة التي تلي هذه. اهـ. انظر: الحاشية (٣/ ٣١٥).
(٤) في ن ب د (مقتضى).
(٥) في ن ب (مقتضى).

<<  <  ج: ص:  >  >>