للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتظهر فائدة هذا الخلاف فيما إذا ولد له ولد أو تزوج امرأة أو ملك عبداً أو باعه أو أسلم عبده الكافر أو مات فيما بين هذه الأزمان ولا يخفى عليك تفريعه وارتداد الزوج والرقيق وطلاقها البائن كالموت، وسبب هذا الخلاف أن الشرع قد أضاف هذه الزكاة للفطر، وهل هو الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب من وقت الغروب أو الفطر المعتاد في كل يوم فيكون من طلوع الشمس أو المراد أول الفطر المأمور به يوم الفطر، فيكون من طلوع الفجر.

وقال ابن قتيبة: معنى صدقة الفطر أي صدقة النفوس. والفطرة أصل الخلقة، وهذا بعيد بل مردود (١)، كما قال القرطبي بقوله في رواية لمسلم: "صدقة الفطر من رمضان".

وقال الشيخ تقي الدين (٢): قوله "صدقة الفطر" أو قال: "رمضان" وفي رواية أخرى "من رمضان" قد يتعلق به من يرى أن وقت الوجوب غروب الشمس من ليلة العيد، وقد يتعلق به من يرى أن وقت الوجوب طلوع [شمسه] (٣) من يوم العيد وكلاهما ضعيف. لأن إضافتها إلى الفطر من رمضان (٤) [لا يستلزم أنه وقت الوجوب،


(١) انظر: الفتح (٣/ ٣٦٧) باب: فرض صدقة الفطر.
(٢) انظر: إحكام الأحكام (٣/ ٣١٤).
(٣) في إحكام الأحكام (الفجر).
(٤) قال الصنعاني في الحاشية (٣/ ٣١٥) بعد ذكره لحديث ابن عمر: "أمر بصدقة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"، فإنه دال على أن وقت الإِخراج قبل صلاة العيد، ويحتمل تقدم الإِيجاب، وأما تعقب =

<<  <  ج: ص:  >  >>