للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرع: الصواب اعتماد الكيل في الصاع، وأبعد من اعتمد فيه الوزن.

الحادي عشر: قوله: "صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير" "من" فيه لبيان الجنس المخرج.

قال القاضي عياض: واختلف في النوع المخرج، فأجمعوا على أنه يجوز البر والزبيب والتمر والشعير، إلَّا خلافاً في البر لا يعتد به، وخلافاً في الزبيب لبعض المتأخرين، وكلاهما مسبوق بالإِجماع، مردود قوله به. وأما الإِقط فأجازه مالك والجمهور (١).

ومنعه الحسن: وهو قول للشافعي.

وقال أشهب: لا يخرج إلَاّ هذه الخمسة.

وقاس مالك (٢) على هذه الخمسة كل ما هو عيش أهل بلد من


= تقدير الصاع، لأن أبا حنيفة يقول: إنه ثمانية أرطال بالعراقي، فأحضر أهل المدينة صيعانهم كل يقول: هذا صاعي أخبرني أبي عن جديّ أنه أتى بصدقة الفطر به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فعاير هارون الرشيد فكانت خمسة أرطال وثلث، فرجع أبو يوسف إلى ذلك.
وأخرج الدارقطني أيضاً من رواية إسحاق بن سليمان الرازي في السنن (٢/ ١٥١)، قال صاحب التعليق المغني: قال صاحب التنقيح: إسناده مظلم ورجاله غير مشهورين. ثم قال: والمشهور ما أخرجه البيهقي، عن الحسين بن الوليد القرشي وهو ثقة ... إلخ -أي ما ذكر بعالية-.
(١) التمهيد لابن عبد البر (١٤/ ١٣٨).
(٢) المرجع السابق: وقال ابن قاسم في حاشية الروض (٣/ ٢٨٧): وعنه يجزىء. كل حب وثمر يقتات، ولو لم تعدم الخمسة، اختاره الشيخ =

<<  <  ج: ص:  >  >>