وقال ابن القيم وغيره: وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد خلة المساكين ليوم العيد، ومواساتهم، من جنس ما يقتات أهل بلدهم، لقوله: "اغنوهم في هذا اليوم". اهـ، من أعلام الموقعين (٣/ ١٢). وصحح النووي أنه يتعين عليه غالب قوت بلده. اهـ. (١) قال عبد المعطي العجلوني محقق كتاب المعرفة للبيهقي (٦/ ١٩٠)، ناقلاً مذاهب الفقهاء في هذه المسألة: قال الجمهور: تؤدي زكاة الفطر من الحبوب والثمار المقتات صاع، ويعادل (٧٥١, ٢ كلغ)، وقال الحنفية: تجب زكاة الفطر من أربعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وقدرها نصف صاع من حنطة، أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب، ويجوز عندهم أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير، لأن الواجب أغناه الفقير لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم"، والإِغناء =