للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القطاني وغيرها، وعن مالك قول آخر أنه لا يجزىء غير المنصوص في الحديث. وما في معناه ولم يجز عامة العلماء إخراج الزكاة في القيمة وأجازه أبو حنيفة (١).


= وغيره، وقال: وهو قول لجمهور العلماء، مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، واحتج بقوله: "من أوسط ما تطعمون أهليكم"، وبقوله: "صاع من طعام" والطعام قد يكون برّاً، أو شعيراً، وقال أيضاً: يخرج من قوت أهل بلده، مثل الأرز وغيره، ولو قدر على الأصناف المذكورة في الحديث، وهو رواية عن أحمد، وقول أكثر العلماء، وقال في موضع آخر: هو قول أكثر العلماء، وهو أصح الأقوال، فإن الأصل في الصدقات، أنها نجب على وجه المساواة للفقراء، وذكر الآية والحديث، ثم قال: لأن هذا كان قوت أهل المدينة، ولو كان هذا ليس قوتاً لهم، بل يقتاتون غيره, لم يكلفهم أن يخرجوا مما لا يقتاتونه. اهـ. الفتاوى (٢٥/ ٦٨، ٦٩) (١٠/ ٤١٠) (٢٢/ ٣٢٦) (٢١/ ٢٠٥).
وقال ابن القيم وغيره: وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد خلة المساكين ليوم العيد، ومواساتهم، من جنس ما يقتات أهل بلدهم، لقوله: "اغنوهم في هذا اليوم". اهـ، من أعلام الموقعين (٣/ ١٢).
وصحح النووي أنه يتعين عليه غالب قوت بلده. اهـ.
(١) قال عبد المعطي العجلوني محقق كتاب المعرفة للبيهقي (٦/ ١٩٠)، ناقلاً مذاهب الفقهاء في هذه المسألة: قال الجمهور: تؤدي زكاة الفطر من الحبوب والثمار المقتات صاع، ويعادل (٧٥١, ٢ كلغ)، وقال الحنفية: تجب زكاة الفطر من أربعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وقدرها نصف صاع من حنطة، أو صاع من شعير أو تمر أو زبيب، ويجوز عندهم أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير، لأن الواجب أغناه الفقير لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم"، والإِغناء =

<<  <  ج: ص:  >  >>