للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= يحصل بالقيمة، بل أتم وأوفر وأيسر، لأنها أقرب إلى دفع الحاجة فتبين أن النص معلل بالإِغناء.
وقال الجمهور: لا يجزىء إخراج القيمة عن هذه الأصناف، فمن أعطى القيمة لم تجزئه، لقول ابن عمر: "فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر صاعاً من تمر، وصاعاً من شعير" فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض.
وإخراج المال هو قول جماعة من الصحابة والتابعين، منهم الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وهو مذهب الثوري، وأبي حنيفة، وأبي يوسف، واختاره من الحنفية الفقيه أبو جعفر الطحاوي، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات والنذور والمحراج وغيرها، وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور، كما هو مذهب بقية أهل البيت، أعني القيمة عند الضرورة، وجعلوا منها: طلب الإِمام المال بدل المنصوص وهو قول جماعة من المالكية كابن حبيب، وأصبغ، وابن أبي حازم، عيسى بن دينار بن وهب المالكي، وانظر: التمهيد (٤/ ١٣٩)، والاستذكار (٩/ ٣٦١).
وبوَّب ابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ١٧٤): "إعطاء الدراهم في زكاة الفطر" وأورد آثاراً في ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وعن الحسن البصري وعن أبي إسحاق السبيعي.
وألَّف أحمد بن محمد الغماري من علماء المغرب رسالة لطيفة، أسماها: "تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال مستدلاًّ بالآتي:
الوجه الأول: أن الأصل في الصدقة المال، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} فالمال هو الأصل، وبيان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- المنصوص عليه إنما هو للتيسير ورفع الحرج، لا لتقييد الواجب وحصر المقصود فيه.
الوجه الثاني: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذاً حين خرج إلى اليمن بالتيسير على الناس، فكان معاذ يأخذ الثياب مكان الذرة والشعير، لأنه أهون عليهم، =

<<  <  ج: ص:  >  >>