الوجه الثالث: وفيه بيان أنه إذا ثبت جواز أخذ القيمة سمي الزكاة المفروضة في الأعيان فجوازها في الرقاب أولى وهي صدقة الفطر. الوجه الرابع: وفي حديث: "أوجب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من التمر والشعير صاعاً، ومن البر نصف صاع" دليل على أنه اعتبر القيمة. الوجه الخامس: ثم أورد المصنف أدلة على أن الصحابة فهموا اعتبار القيمة ومراعاة المصلحة من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى آخر ما ذكره في الكتاب. انظر: مغني المحتاج (١/ ٤٠٥، ٤٠٧)، والمهذب (١/ ١٦٥)، وبدائع الصنائع (٢/ ٧٢)، والفتاوى الهندية (١/ ١٧٩)، وفتح القدير (٢/ ٣٦، ٤١)، والكتاب مع اللباب (١/ ١٤٧/ ١٦٠)، وتبيين الحقائق (١/ ٣٠٨)، والشرح الصغير (١/ ٦٧٥)، وبداية المجتهد (١/ ٢٧٢)، والقوانين الفقهية (١١٢)، والمغني (٣/ ٦٠، ٦٥)، وكشاف القناع (٢/ ٢٩٥، ٢٩٧)، والفقه على المذاهب الأربعة (١/ ٦٢٧، ٦٣٠)، والفقه الإِسلامي وأدلته =