للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وقال: ائتوني بعرض ثياب خمس أو لبيس في الصدقة فكان الشعير الذرة، ثم قال: وخير لأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة. انظر: البخاري (٣/ ٣١١)، والخراج ليحيى بن آدم (١٤٧)، ومصنف ابن أبي شيبة (٣/ ١٨١)، وغيرها .. وكان علي -رضي الله عنه- يأخذ في الجزية من أهل المال. وقد أجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - لخالد أن يحاسب نفسه لما حبسه فيما يجب عليه من أعتد وأدراع، فدل على جواز إِخراج القيمة في الزكاة، وفي إِخراج الشاة عن خمس من الإِبل، دليل على أن المراد قدرها من المال. وقاله العيني في عمدة القاري (٩/ ٨) تعليقاً على حديث ابن لبون: لا مدخل له في الزكاة إلَّا بطريق القيمة لأن الذكر لا يجوز في الإِبل إلا بالقيمة ولذلك احتج به البخاري أيضاً في جواز إخراج القيمة مع شدة مخالفته للحنفية.
الوجه الثالث: وفيه بيان أنه إذا ثبت جواز أخذ القيمة سمي الزكاة المفروضة في الأعيان فجوازها في الرقاب أولى وهي صدقة الفطر.
الوجه الرابع: وفي حديث: "أوجب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من التمر والشعير صاعاً، ومن البر نصف صاع" دليل على أنه اعتبر القيمة.
الوجه الخامس: ثم أورد المصنف أدلة على أن الصحابة فهموا اعتبار القيمة ومراعاة المصلحة من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى آخر ما ذكره في الكتاب.
انظر: مغني المحتاج (١/ ٤٠٥، ٤٠٧)، والمهذب (١/ ١٦٥)، وبدائع الصنائع (٢/ ٧٢)، والفتاوى الهندية (١/ ١٧٩)، وفتح القدير (٢/ ٣٦، ٤١)، والكتاب مع اللباب (١/ ١٤٧/ ١٦٠)، وتبيين الحقائق (١/ ٣٠٨)، والشرح الصغير (١/ ٦٧٥)، وبداية المجتهد (١/ ٢٧٢)، والقوانين الفقهية (١١٢)، والمغني (٣/ ٦٠، ٦٥)، وكشاف القناع (٢/ ٢٩٥، ٢٩٧)، والفقه على المذاهب الأربعة (١/ ٦٢٧، ٦٣٠)، والفقه الإِسلامي وأدلته =

<<  <  ج: ص:  >  >>