للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أصحابنا: جنس الفطرة فكل حب معشر، وكذا الإِقط على الأظهر كما تقدم، وأصح الأوجه أنه يتعين غالب قوت بلده.

وقيل: قوته.

وقيل: يخير بين الأقوات لظاهر "أو" المذكورة.

وأجاب الأولون: عن ذلك لأنها للتنويع كما في قوله -تعالى-: {أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا ...} الآية (١) ويجزىء [الأعلى عن الأدنى] (٢) ولا عكس، والاعتبار بزيادة الاقتيات [لا القيمة في الأصح] (٣).

الثاني عشر: قوله: "فعدل الناس به نصف صاع من بر" الضمير من "به" عائد على التمر، وهو مذهب أبي حنيفة، وجماعة (٤) من السلف في البر، وأنه يخرج نصف صاع.

قال القرطبي: واحتجوا بأحاديث لم يصح عند أهل الحديث شيء منها، وكذا قال النووي (٥) وأنّ ضعفها بين.

وخالفهم الجمهور، فقالوا: الواجب من ذلك صاع أيضاً,


= (٢/ ٩٠٩، ٩١١)، ورؤوس المسائل (٢١١)، والمبسوط (٢/ ١٥٦)، والمجموع (٥/ ٤٠٢)، وفتح الباري (٣/ ٣١١).
(١) سورة المائدة: آية ٣٣.
(٢) في الأصل تقديم وتأخير.
(٣) في ن ب ساقطة.
(٤) انظر: الاستذكار (٩/ ٣٦١).
(٥) شرح مسلم (٧/ ٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>