للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لحديث أبي سعيد الآتي (١) لأن فيه: "صاعاً من طعام" وهو البر كما سيأتي، ولأنه ذكر أشياء قيمتها مختلفة، وأوجب في كل نوع منها صاعاً. فدل على أن المعتبر صاع ولا نظر إلى قيمته.

وقوله: "فعدل الناس به" هو معاوية كما ستعلمه في الحديث الآتي.

قال القاضي عياض: ولم يقل بذلك معاوية في كل بر، وإنما قاله في سمراء الشام (٢) [وخالفهم الجمهور، فقالوا: الواجب من ذلك صاع أيضاً، لحديث أبي سعيد الآتي، لأن فيه صاعاً من طعام، وهو البر كما سيأتي، ولأنه ذكر أشياء فيها] (٣).

الثالث عشر: قوله في لفظ "أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" يعني إلى صلاة عيد الفطر. وبهذا قال جمهور العلماء واستحبوه، وليستغني بها المساكين عن السؤال في ذلك اليوم، ويتفرغ قلبهم لما هم بصدده من العبادات، وهو سر الحديث المرفوع: "أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم" (٤) وكرهوا تأخيرها عن


(١) انظر: حاشية إحكام الأحكام (٣/ ٣١٧، ٣١٨).
(٢) في ن ب د زيادة (لما فيها من الريع). وهذه الزيادة مثبتة في إكمال إكمال المعلم (٣/ ١١٩).
(٣) في ن ب د ساقطة.
(٤) الدارقطني (٢/ ١٥٣)، والحاكم في معرفة علوم الحديث (١٣١)، والبيهقي (٤/ ١٧٥)، والأموال لابن زنجويه (١٢٥١)، وضعفه النووي في المجموع (٦/ ١٢٦)، والحافظ في بلوغ المرام (١٥٩) باب: صدقة الفطر، قال: ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف ثم ساقه، والمغني =

<<  <  ج: ص:  >  >>