للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلو أخرها بالنية وعينها لمستحقيها ولم يتفق له قبضها جاز، لأنه لم يؤخر عن يوم العيد في المعنى، نصّ على ذلك أصحابنا كما نقله عنهم ابن العطار في شرحه، ولا يحضرني من نقله ذلك عنهم غيره.

فرع: يجوز عندنا تعجيل الفطرة من أول رمضان ويمتنع قبله (١).

وعند المالكية: حكاية قولين في جواز تقديمها بيوم أو يومين أو ثلاثة. وفي الموطأ عن ابن عمر: أنه كان يؤديها قبل الفطر بيومين


= بالفراغ في الصلاة، وصوبه، وقال قواه شيخنا ونصره. اهـ. انظر: زاد المعاد (١/ ١٥١)، وبدائع الفوائد (٤/ ٧٠).
ويحرم إذا أخرها عمداً، وقال ابن رشد: تأخيرها عن يوم العيد حرام بالاتفاق، وقال ابن الوزير: اتفقوا على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخير، وهي دين عليه، حتي يؤديها. اهـ، من حاشية الروض.
(١) عند الشافعية: يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول رمضان، لأنها تجب بسببين: صوم شهر رمضان، والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمها على الآخر. انظر: المهذب (١/ ١٦٥)، ومغني المحتاج (١/ ٤٠١)، والمجموع (٦/ ١١٨).
وعند الحنفية: يجوز تقديمها مطلقاً قبل رمضان. انظر: تبيين الحقائق (١/ ٣١٠)، والفتاوى الهندية (١/ ١٧٩)، وفتح القدير (٢/ ٤١)، وتحفة الفقهاء (١/ ٥١٩)، وحلية العلماء (٣/ ١٠٨)، وبدائع الصنائع (٢/ ٧٤).
أما المالكلية والحنابلة: فيجوزون تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين لا أكثر لفعل ابن عمر -الآتي تخريجه بعد هذا- ولا تجزىء قبل ذلك ولأن ذلك هو المأمور به بقوله -اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم- وهي متعلقة بالعيد، بخلاف زكاة المال.

<<  <  ج: ص:  >  >>