ويحرم إذا أخرها عمداً، وقال ابن رشد: تأخيرها عن يوم العيد حرام بالاتفاق، وقال ابن الوزير: اتفقوا على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخير، وهي دين عليه، حتي يؤديها. اهـ، من حاشية الروض. (١) عند الشافعية: يجوز تعجيل زكاة الفطر من أول رمضان، لأنها تجب بسببين: صوم شهر رمضان، والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمها على الآخر. انظر: المهذب (١/ ١٦٥)، ومغني المحتاج (١/ ٤٠١)، والمجموع (٦/ ١١٨). وعند الحنفية: يجوز تقديمها مطلقاً قبل رمضان. انظر: تبيين الحقائق (١/ ٣١٠)، والفتاوى الهندية (١/ ١٧٩)، وفتح القدير (٢/ ٤١)، وتحفة الفقهاء (١/ ٥١٩)، وحلية العلماء (٣/ ١٠٨)، وبدائع الصنائع (٢/ ٧٤). أما المالكلية والحنابلة: فيجوزون تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين لا أكثر لفعل ابن عمر -الآتي تخريجه بعد هذا- ولا تجزىء قبل ذلك ولأن ذلك هو المأمور به بقوله -اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم- وهي متعلقة بالعيد، بخلاف زكاة المال.