للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو ثلاثة (١).

الرابع عشر: يؤخذ من الحديث جواز قول "رمضان" من غير إضافة إلى شهر من غير كراهة.

واختلف السلف في كراهته.

والأصح: لا كراهة، سواء كان هناك قرينة أو لم يكن.

وقيل: يكره وفيه حديث لكنه ضعيف (٢).


(١) البخاري (١٥٥١)، والموطأ (١/ ٢٨٥) في الزكاة، باب: وقت إرسال زكاة الفطر، والسنن الكبرى (٤/ ١٧٥)، والصغرى له (٢/ ٦٦)، والمعرفة له (٦/ ٢٠٤).
(٢) ولفظه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- مرفوعاً: "لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله -تعالى-، ولكن قولوا شهر رمضان" موضوع آفته أبو معشر نجيح. اهـ. انظر: الآلىء المصنوعة (٢/ ٩٧، ٩٨)، وتنزيه الشريعة (٢/ ١٥٣)، وأخرجه البيهقي في السنن (٤/ ٢٠١، ٢٠٢)، وضعفه، وقال ابن الجوزي في الموضوعات (٢/ ١٨٧): هذا حديث موضوع لا أصل له ... إلخ. وقال ابن كثير في تفسير سورة البقرة: آية ١٨٥ بعد تضعيفه، قال: وقد وهم في رفع هذا الحديث ... إلخ. وأيضاً نقل هذا ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه (١/ ٢٤٩)، فقال: هذا خطأ إنما هو قول أبي هريرة. اهـ. وضعفه ابن حجر في الفتح (٤/ ١١٣)، وانظر: الكامل لابن عدي (٧/ ٢٥١٧)، وقد أورده تمام في فوائده من رواية ابن عمر (٢/ ١٦٢) أيضاً، وورد من رواية عائشة كما أشار إليها صاحب الآلىء المصنوعة وتنزيه الشريعة، وأيضاً ورد أثر عن مجاهد كما ذكره الخطابي في شأن الدعاء (١٠٩، ١١٠)، وأيضاً أورده الطبري في تفسيره بإسناده سورة البقرة: آية ١٨٥، وقد =

<<  <  ج: ص:  >  >>