للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خاتمتان [الأولى] (١): لا تخرج الفطرة إلَّا عن مسلم، فلا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار، وبه قال مالك والشافعي والجمهور.

وقال الكوفيون وبعض السلف: يجب على العبد الكافر.

قال النووي في "شرح المهذب" (٢): ولا خلاف في ذلك عندنا (٣).

قلت: قد حكى القاضي حسين وجهاً: أن المسلم يخرج الفطرة عن العبد الكافر (٤) بناء على أن الوجوب يلاقي السيد أولاً


(١) زيادة من ن ب د.
(٢) المجموع (٦/ ١٠٦)، والحاوي (٤/ ٣٧٩).
(٣) قال ابن حجر في الفتح (٣/ ٣٧١): قال الطيبي: قوله "من المسلمين" حال من العبد وما عطف عليه، وتنزيلها على المعاني المذكورة أنها جاءت مزدوجة التضاد للاستيعاب لا للتخصيص، فيكون المعنى فرض على جميع الناس من المسلمين، وأما كونها فيما وجبت وعلى من وجبت؟ فيعلم من نصوص أخرى. اهـ.
(٤) وقال أيضاً: نقل ابن المنذر أن بعضهم احتج بما أخرجه من حديث ابن إسحاق: "حدثني نافع أن ابن عمر كان يخرج عن أهل بيته حرهم وعبدهم وصغيرهم وكبيرهم مسلمهم وكافرهم من الرقيق"، قال: وابن عمر راوي الحديث، وقد كان يخرج عن عبده الكافر، وهو أعرف بمراد الحديث، وتعقب بأنه لو صح حمل على أنه كان يخرج عنهم تطوعاً ولا مانع منه.
وقال أيضاً في (٣/ ٣٦٩): واتفقوا على أن الزوج لا يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه. اهـ. وانظر التعليق (١٥).
وقال أيضاً (٣/ ٣٧٠): واستدل بهذه الزيادة على اشتراط الإِسلام في =

<<  <  ج: ص:  >  >>