للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو من أهله وطرده في "التتمة" في الزوجة والقريب، حكاه عنهما ابن الرفعة في "كفايته".

وتأول الطحاوي قوله: "من المسلمين" في الحديث الصحيح: على أن المراد به السادة دون العبيد، وهو مردود بظواهر الأحاديث (١).

الثانية: لا تجب (٢) الفطرة عند الشافعي والجمهور إلَّا على من ملك فاضلاً عن قوته وقوت عياله يوم العيد. واعتبر أبو حنيفة النصاب.


= وجوب زكاة الفطر ومقتضاه أنها لا تجب على الكافر عن نفسه وهو أمر متفق عليه إلى أن قال: وهل يخرجها المسلم عن عبده الكافر؟ قال الجمهور: لا، خلافاً لعطاء والنخعي والثوري والحنفية وإسحاق، واستدلوا بعموم قوله: "ليس على المسلم في عبده صدقة إلَّا صدقة الفطر" وقد تقدم وأجاب الآخرون: بأن الخاص يقضي على العام، فعموم قوله: "في عبده" مخصوص بقوله: "من المسلمين" -إلى أن قال- وقال القرطبي: ظاهر الحديث أنه قصد بيان مقدار الصدقة ومن تجب عليه ولم يقصد فيه بيان من يخرجها عن نفسه ممن يخرجها عن غيره، بل شمل الجميع ... إلخ.
(١) قال ابن حجر في الفتح (٣/ ٣٧٠): وقال الطحاوي: قوله: "من المسلمين" صفة للمخرجين لا للمخرج عنهم، وظاهر الحديث يأباه. لأن فيه العبد وكذا الصغير في رواية عمر بن نافع وهما ممن يخرج عنه، فدل على أن صفة الإِسلام لا تختص بالمخرجين، ويؤيده رواية الضحاك عند مسلم بلفظ "على كل نفس من المسلمين حرًّ أو عبدٍ". اهـ.
(٢) للاطلاع على أقوال أهل العلم، انظر: الاستذكار (٩/ ٣٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>