للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو عرف أهل الحجاز في ذلك.

وقد ورد في رواية أبي داود (١): "أوصاعاً من حنطة" لكنه قال: وليس بمحفوظ.

الرابع: "الأقط": بفتح الهمزة وكسر القاف ويجوز إسكان القاف مع فتح الهمزة وكسرها كنظائره.


= حفص بن ميسرة المذكورة في الباب الذي يلي هذا -أي باب: الصدقة قبل العيد- وهي ظاهرة فيما قال ولفظه: "كنا نخرج صاعاً من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر"، وأخرج الطحاوي نحوه من طريق أخرى عن عياض وقال فيه: "لا يخرج غيره"، قال وفي قوله: "فلما جاء معاوية وجاءت السمراء" دليل على أنها لم تكن قوتاً لهم قبل هذا، فدل على أنها لم تكن كثيرة ولا قوتاً، فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما لم يكن موجوداً؟ اهـ. وانظر إلى بقية مباحثه فيه وفيما ذكر من المراجع.
(١) سنن أبي داود مع المعالم (٢/ ٢١٩)، وذكر أبو داود أن بعضهم قال فيه: "أو نصف صاع من حنطة"، قال: وليس بمحفوظ وذكر أن بعضهم قال فيه: "نصف صاع من بُرٍّ"، وهو وهم. اهـ. قال ابن خزيمة (٢٤١٩): ذكر الحنطة في خبر أبي سعيد غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم, وقوله: فقال: "رجل" ... إلخ، دال على أن ذكر الحنطة في أول القصة خطأ إذ لو كان أبو سعيد أخبر أنهم كانوا يخرجون منها في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعاً لما كان لقول الرجل: "أو مدين من قمح" معنى اهـ.
انظر أيضاً: فتح الباري (٣/ ٣٧٣)، وشرح مسلم (٧/ ٦٠)، ونصب الراية (٢/ ٤١٨)، والإرواء (٣/ ٣٣٨)، وأخرجه الحاكم (١/ ٤١١)، والدارقطني (٢/ ١٤٥، ١٤٦)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٦٥، ١٦٦)، وابن حبان (٣٣٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>