للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الماء على النجاسة وورودها عليه، فإذا ورد عليها الماء أزالها وإذا وردت عليه [نجسته] (١) إذا كان قليلًا؛ لنهيه عليه السلام عن إيرادها عليه وأمره بايراده عليها، وذلك يقتضي أن ملاقاة النجاسة إذا كان الماء واردًا عليها غير مفسدٍ له وإلَّا لما حصل المقصود من التطهير.

السابع عشر: فيه دليل على أن الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة ووقوعها فيه، فإنه عليه السلام إذا منع من إدخال اليد فيه لاحتمال النجاسة فمع تيقنها أولى، لكن قد يعترض على هذا بأن [مقتضى] (٢) الحديث: أن ورود النجاسة على الماء تؤثر فيه، ومطلق التأثير بالمنع لا يلزم منه التأثير بالتنجيس، ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص المعين، [فإذا] (٣) سلَّم الخصم أن الماء القليل [ينجس] (٤) بوقوع النجاسة فيه يكون مكروهًا، [فقد] (٥) ثبت مطلق التأثير ولا يلزم ثبوت خصوص التأثير بالتنجيس، نبه [عليه] (٦) الشيخ تقي الدين ثم قال: وقد يورد عليه أن الكراهة ثابتة عند [التوهم] (٧) فلا يلزم أن يكون أثر اليقين هو للكراهة، قال: ويجاب عنه بأنه يثبت عند اليقين زيادة في رتبة الكراهة.


(١) في الأصل (نجستها).
(٢) في ب (معنى).
(٣) في الأصل (إذا).
(٤) زيادة من ب ج.
(٥) في ن ب (وقد).
(٦) في ن ب (على ذلك). انظر: إحكام الأحكام (١/ ١١٧).
(٧) في ن ب (أكثرهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>