لم يكن فيه تجوز البتة، إذ الليل كله ظرف لإِيقاع نية الصوم فيه (١).
الثامن: فيه عدم النهي عن تقديم يوم أو يومين لرمضان بالصوم لمن له عادة في غير شعبان أن يصوم أواخره، وسواء كانت عادته بنذر أو تطوع، فإنه داخل تحت إطلاق الحديث ومن صور النذر: لله عليّ أن أصوم يوم قدوم فلان. فوافق ذلك ما قبل رمضان بذلك القدر.
التاسع: يدخل تحت النهي صوم يوم الشك، وهو عبارة عن اليوم الذي يتحدث الناس برؤيته أعني الهلال، أو يشهد بها صبيان أو عبيد أو فسقة. وقد اختلف السلف فيمن صامه تطوعاً بغير سبب.
والأصح عندنا: منعه.
وعند المالكية: في صومه تطوعاً ثلاثة أقوال:
ثالثها: يصومه من عادته سرد الصوم دون غيره. وعندهم أنه يصومه أيضاً من نذره.
وأوجب صومه عن رمضان أحمد وجماعة، بشرط أن يكون هناك غيم.
(١) قال ابن حجر في الفتح (٤/ ١٢٨): قلت: فوقع في المجاز الذي فر منه، لأن الناوي ليس صائماً حقيقة بدليل أنه يجوز له الأكل والشرب بعد النية إلى أن يطلع الفجر. اهـ. قال الصنعاني في الحاشية (٣/ ٣٢٣): والمجاز الذي أراده الشارح أنه يكون معنى صوموا استعدوا للصوم بالنية ونحوها، فأطلق الفعل على مقدماته. اهـ.