للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العاشر: قال ابن العربي (١): كما لا يجوز استقبال رمضان لا يجوز تشييعه قال: ومن أجله قلنا في قوله -عليه الصلاة والسلام-: "من صام رمضان وأتبعه ستّاً من شوال كان كصيام الدهر" (٢) [أنه] (٣) لا يحل صلتها بيوم الفطر لكن يصومها متى كان، لأن المقصود: أن من صام رمضان فقد حصل له أجر عشرة أشهر


(١) في القبس شرح موطأ مالك بن أنس (٢/ ٤٨٦).
(٢) مسلم (١١٦٤)، والترمذي (٧٥٩)، وابن ماجه (١٧١٦)، وأبو داود (٢٣٢٣) في الصيام، باب: في فضل ستة أيام من شوال، والدارمي (٢/ ٢١)، وابن خزيمة (٢١١٤)، وابن أبي شيبة (٣/ ٩٧)، وعبد الرزاق (٧٩١٨)، وأحمد (٥/ ٤١٧، ٤١٩)، والطيالسي (٥٩٤)، وابن حبان (٣٦٣٤).
وفي الباب عن جابر عند أحمد (٣/ ٣٠٨، ٣٢٤، ٣٤٤)، والبزار (١٠٦٢)، والبيهقي (٤/ ٢٩٢).
قال الهيثمي في المجمع (٣/ ١٨٣): وفيه عمرو بن جابر وهو ضعيف.
وعن أبي هريرة عند البزار (١٠٦٠)، قال الهيثمي: رواه البزار وله طرق رجال بعضها رجال الصحيحين.
وعن ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ابن ماجه (١٧١٥)، والنسائي في الكبرى (٢٨٦٠، ٢٨٦١) في الصيام، باب: صيام شوال والعشر صيام ستة أيام من شوال، وابن حبان (٣٦٣٥)، وأحمد (٥/ ٢٨٠)، والدارمي (٢/ ٢١)، والطحاوي في مشكل الآثار (٣/ ١١٩، ١٢٠).
وانظر إلى تحقيق ابن القيم -رحمنا الله وإياه- في هذه الأحاديث في كتابه: تهذيب السنن (٣/ ٣٠٨)، وابن عبد البر في الاستذكار (١٠/ ٢٥٦).
(٣) في القبس: لأنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>