للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن صام ستة أيام فقد حصل أجر شهرين وذلك الدهر، وأفضلها أن يكون في عشر ذي الحجة، إذ الصوم فيه أفضل منه في شوال، فإن قال: لعلي أموت؟ قيل له: صمها في شعبان. هذا كلامه وهو عجيب. فأين المتابعة بصوم ست من شوال؟ وحمل القاضي على ذلك التعصب لمذهبه والحق أحق بالاتباع في استحباب صومها، فقد صحت فيه عدة أحاديث كما أوضحته في "تخريج أحاديث المهذب" فراجعها منه تجد ما يشفي الغليل (١).


(١) قال ابن القيم -رحمنا الله وإياه- في كتابه تهذيب السنن (٣/ ٣١٤): الاعتراض الثالث: أن هذا الحديث غير معمول به عند أهل العلم .. قال مالك في الموطأ: ولم أر أحداً من أهل العلم والفقه يصومها, ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك، ويخافون بدعته وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء ولو رأوا في ذلك رخصة عن أهل العلم، ورأوهم يعملون ذلك، تم كلامه.
قال الحافظ أبو محمد المنذري: والذي خشي منه مالك قد وقع بالعجم، فصاروا يتركون المسحرين على عادتهم، والنواقيس وشعائر رمضان إلى آخر الستة الأيام، فحينئذ يظهرون شعائر العيد، ويؤيد هذا ما رواه أبو داود في قصة الرجل الذي دخل المسجد وصلى الفرض، ثم قام يتنفل، فقام إليه عمر، وقال له: اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك، فبهذا هلك من كان قبلنا، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أصاب الله بك يا ابن الخطاب".
قالوا: فمقصود عمر: أن اتصال الفرض بالنفل، إذا حصل معه التمادي وطال الزمن ظن الجهال أن ذلك من الفرض، كما قد شاع عند كثير من العامة؛ أن صبح يوم الجمعة خمس سجدات ولا بد، فإذا تركوا قراءة "الم (١) تَنْزِيل" قرأوا غيرها من سور السجدات، بل نهى عن الصوم بعد =

<<  <  ج: ص:  >  >>