(٢) البخاري (١٩٠٩). (٣) في ن ب ساقطة. (٤) قال ابن حجر في الفتح (٤/ ١٢١): على قوله: "لا تصوموا حتى تروا الهلال" ظاهرة إيجاب الصوم حين الرؤية متى وجدت ليلاً ونهاراً لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل، وبعض العلماء فرق بين ما قبل الزوال أو بعده، وخالف الشيعة الإِجماع فأوجبوه مطلقاً، وهو ظاهر في النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال فيدخل فيه صورة الغيم وغيرها، ولو وقع الاقتصار على هذه الجملة لكفى في ذلك لمن تمسك به، ولكن اللفظ الذي رواه أكثر الرواة أوقع للمخالف شبهة وهو قوله: "فإن غم عليكم قاقدروا له" فاحتمل أن يكون المراد التفرقة بين حكم الصحو والغيم، فيكون التعليق على الرؤية متعلقاً بالصحو، وأما الغيم فله حكم آخر، ويحتمل أن لا تفرقة، ويكون الثاني مؤكداً للأول، وإلى الأول ذهب أكثر الحنابلة، وإلى الثاني ذهب الجمهور فقالوا: المراد بقوله: "فاقدروا له"، أي انظروا في أول الشهر واحسبوا تمام الثلاثين، ويرجح هذا التأويل الروايات الآخر المصرحة بالمراد، وهي ما تقدم من قوله: "فأكملوا العدة ثلاثين" ونحوها. وأولى ما فسر الحديث بالحديث، وقد وقع الاختلاف في حديث أبي هريرة في هذه الزيادة أيضاً فرواها البخاري كما ترى بلفظ: "فأكملوا عدة شعبان ثلاثين"، وهذا أصرح ما ورد في =