للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحت السحاب- ولهذا أوجب صوم ليلة الغيم عن رمضان، لكن قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فصوموا ثلاثين"، "وأكملوا عدة شعبان ثلاثين" لا يدلان على عدم التقدير لشعبان دون رمضان، ولا عكسه بل لهما، فالتخصيص بأحدهما من غير مخصص خلف.

وقال مطرف بن عبد الله وابن سريج وابن قتيبة وآخرون من


= ذلك. -إلى أن قال- قال ابن الجوزي في التحقيق: لأحمد في هذه المسألة -وهي ما إذا حال دون مطلع الهلال غير أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان- ثلاثة أقوال: أحدها يجب صومه على أنه من رمضان، ثانيها: لا يجوز فرضاً ولا نفلاً مطلقاً، بل قضاء وكفارة ونذراً ونفلاً يوافق عادة، وبه قال الشافعي، وقال مالك وأبو حنيفة: لا يجوز عن فرض رمضان، ويجوز عما سوى ذلك. ثالثها: المرجع إلى الإِمام في الصوم والفطر، واحتج الأول بأنه موافق لرأي الصحابي راوي الحديث، قال أحمد: حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر فذكر الحديث بلفظ "فاقدروا له"، قال نافع: فكان ابن عمر إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يبعث من ينظر، فإن رأى فذاك، وإن لم ير ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطراً، وإن حال أصبح صائماً، وأما ما روى الثوري في جامعه عن عبد العزيز بن حكيم: "سمعت ابن عمر يقول: لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه"، فالجمع بينهما أنه في الصورة التي أوجب فيها الصوم لا يسمى يوم الشك، وهذا هو المشهور عن أحمد: أنه خص يوم الشك بما إذا تقاعد الناس عن رؤية الهلال، أو شهد برؤيته من لا يقبل الحاكم شهادته. فأما إذا حال دون منظره شيء فلا يسمى شكّاً، واختار كثير من المحققين من أصحابه الثاني ... إلخ. انظر: الاستذكار (١٠/ ١٦)، للاطلاع على مذهب الإِمام أحمد، وما فسره راوي الحديث ابن عمر، كما سبق في التعليق.

<<  <  ج: ص:  >  >>