للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المالكية وغيرهم: معناه قدروه بحساب المنازل الذي يراه المنجمون، وهو ضعيف جدّاً (١) لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم


(١) قال القاضي عياض في مشارق الأنوار (٢/ ١٧٣): وذهب ابن سريج من الشافعية: أن هذا خطاب لمن خص بهذا العلم من حساب القمر والنجوم أي يحمل على حسابها وإكمال العدة خطاب لعامة الناس الذين لا يعرفونه ولم يوافقه الناس على هذا. اهـ.
قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (١٠/ ١٨): وقد حكى ابن سريج، عن الشافعي، أنه قال: من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة النجوم أن الهلال الليلة وغَمَّ عليه، جاز له أن يعتقد الصوم ويبيته ويجزئه قال أبو عمر: الذي عندنا في كتبه أنه لا يصح اعتقاد رمضان إلَّا برؤية فاشية، أو شهادة عادلة، أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين". اهـ. وانظر نقله عن مطرف وابن قتيبة. ونقل هذا القول عن ابن سريج البغوي في السنَّة (٦/ ٢٣٠)، وابن رشد في بداية المجتهد (١/ ٢٠٧)، وقد ناقش ابن العربي ابن سريج في هذه المسألة في القبس (٢/ ٤٨٣)، والعارضة (٣/ ٢٠٨)، وقال فيها: فكأن وجوب رمضان جعله مختلف الحال يجب على قوم لحساب الشمس والقمر، وعلى آخرين بحساب الجمل، إن هذا لبعيد عن النبلاء فكيف بالعلماء. اهـ. وقال ابن حجر في الفتح (٤/ ١٢٢): على قوله: "فاقدروا له" تقدم أن للعلماء فيه تأويلين، -انظر التعليق- وذهب آخرون إلى تأويل ثالث، قالوا: معناه فاقدروه بحساب المنازل، قاله أبو العباس بن سريج من الشافعية ومطرف بن عبد الله من التابعين وابن قتيبة من المحدثين، قال ابن عبد البر: لا يصح عن مطرف، وأما ابن قتيبة فليس هو ممن يعرج عليه في مثل هذا، قال: ونقل ابن العربي عن ابن سريج أن قوله: "فاقدروا له" خطاب لمن خصه الله بهذا العلم، وأن قوله: =

<<  <  ج: ص:  >  >>