قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (١٠/ ١٨): وقد حكى ابن سريج، عن الشافعي، أنه قال: من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ثم تبين له من جهة النجوم أن الهلال الليلة وغَمَّ عليه، جاز له أن يعتقد الصوم ويبيته ويجزئه قال أبو عمر: الذي عندنا في كتبه أنه لا يصح اعتقاد رمضان إلَّا برؤية فاشية، أو شهادة عادلة، أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين". اهـ. وانظر نقله عن مطرف وابن قتيبة. ونقل هذا القول عن ابن سريج البغوي في السنَّة (٦/ ٢٣٠)، وابن رشد في بداية المجتهد (١/ ٢٠٧)، وقد ناقش ابن العربي ابن سريج في هذه المسألة في القبس (٢/ ٤٨٣)، والعارضة (٣/ ٢٠٨)، وقال فيها: فكأن وجوب رمضان جعله مختلف الحال يجب على قوم لحساب الشمس والقمر، وعلى آخرين بحساب الجمل، إن هذا لبعيد عن النبلاء فكيف بالعلماء. اهـ. وقال ابن حجر في الفتح (٤/ ١٢٢): على قوله: "فاقدروا له" تقدم أن للعلماء فيه تأويلين، -انظر التعليق- وذهب آخرون إلى تأويل ثالث، قالوا: معناه فاقدروه بحساب المنازل، قاله أبو العباس بن سريج من الشافعية ومطرف بن عبد الله من التابعين وابن قتيبة من المحدثين، قال ابن عبد البر: لا يصح عن مطرف، وأما ابن قتيبة فليس هو ممن يعرج عليه في مثل هذا، قال: ونقل ابن العربي عن ابن سريج أن قوله: "فاقدروا له" خطاب لمن خصه الله بهذا العلم، وأن قوله: =