للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصحيح (١) أنه لم يكن بين أذانيهما في الصوم إلَّا أن ينزل هذا ويصعد هذا، ومعلوم أن الصعود والنزول زمنه يسير.

ثالثها: إنما أخر السحور لأنه أقرب إلى حصول المقصود من التقوى، وأبلغ في مخالفة أهل الكتاب.

وادعى بعض الصوفية: أن معنى الصوم وحكمه: إنما هو كسر شهوة البطن والفرج، فمن لم تتغير عليه عادته في مقدار أكله لا يحصل له بالسحور المقصود من الصوم، وهو كسر الشهوتين فلا يفعل، وهذا غلط ظاهر.

والصواب: اختلاف ذلك باختلاف أحوال الناس ومقاصدهم، ومقدار ما يستعملوه من السحور، فما زاد في المقدار على مقصود الشرع وحكمته كعادة [المترفهين] (٢) في المآكل فلا يستحب، بل ربما يؤدي إلى تخمة وجشاً منتن وكسل، وما لا يزيد فيه عليهما فهو مستحب.

رابعها: فيه حسن الأدب في العبادة، وذلك قوله مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنه يعطي التبعية، والكون معه بخلاف لو قال: تسحرنا نحن ورسول الله ونحوه.

خامسها: فيه أيضاً الحرص على طلب العلم، وتحرير المسائل وتتبع السنن, ومعرفة أوقاتها، والمحافظة عليها, لقول أنس: "كم


(١) انظر: مسلم بشرح النووي (٧/ ٢٠٣).
(٢) في ن ب د (المترفين).

<<  <  ج: ص:  >  >>