للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبعد من قال بعدم رجوع أبي هريرة عن ذلك، ففي صحيح مسلم (١) رجوعه عنه صريحاً.

وعنه جواب ثان: وهو حمله على من طلع الفجر وهو مجامع فاستدام، وفيه بعد من حيث تسمية المجامع حال جماعه عرفاً جنباً.

وجواب ثالث: أنه إرشاد إلى الأفضل، وهو الاغتسال قبل الفجر، وتركه -عليه الصلاة والسلام- هذا الأفضل في حديث عائشة وأم سلمة لبيان الجواز، مع أن فعله -عليه الصلاة والسلام-[الشيء] (٢) بياناً لجوازه أفضل في حقه من حيث إنه مأمور، كما توضأ مرة مرة، وطاف على البعير مع أن الوضوء ثلاثاً والطواف ماشياً أفضل، لأنه المتكرر من فعله، ونظائر ذلك كثيرة.

وهذا الكلام يرجع إلى مسألة أصولية [وهو] (٣) أن الوجوب إذا نسخ هل يبقى الاستحباب؟ والصحيح بقاؤه، فالاغتسال قبل الفجر في الصوم للجنب كان واجباً، فلما نسخ بقي استحبابه.

وفي المسألة قول ثالث: أنه إن علم بجنابته لم يصح، وإلَاّ فيصح (٤). قاله طاوس وعروة والنخعي، وحُكِيَ عن أبي هريرة أيضاً.


(١) مسلم (١١٠٩).
(٢) زيادة من ن ب د.
(٣) في ن ب د (وهي).
(٤) انظر: الاستذكار (١٠/ ٤٧)، وطرح التثريب (٤/ ١٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>