للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقول رابع: أنه يحرم في صوم التطوع دون الفرض، قاله الحسن البصري، وحكي عن النخعي أيضاً (١).

وقول خامس: أنه يصومه ويقضيه (٢) حُكِيَ عن سالم بن عبد الله، والحسن البصري، وحكي عن الحسن البصري كقول أبي هريرة، ثم ارتفع الخلاف، ووقع الإِجماع بعد هؤلاء على صحة صومه.

وفي صحة الإِجماع بعد الخلاف خلاف مشهور لأهل الأصول، وحديث عائشة وأم سلمة حجة على كل مخالف.

وصح أيضاً أنه -عليه الصلاة والسلام- أخبر بذلك عن نفسه (٣).

ووقع في شرح الفاكهي حكاية عن عروة والحسن وطاوس


(١) انظر: تفسير القرطبي (٢/ ٣٢٦)، والاعتبار للحازمي (٣٤٤)، والاستذكار (١٠/ ٤٧)، والمغني (٣/ ١٣٨).
(٢) انظر: الاستذكار (١٠/ ٤٧).
(٣) ولفظه: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله! يدركني الصبح وأنا جنب، فأصوم يومي ذلك؟ فسمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ربما أدركني الصبح وأنا جنب، فأقوم وأغتسل وأصلي الصبح، وأصوم يومي ذلك". انظر: مسلم (١١١٠)، والنسائي في الكبرى (٢/ ١٩٥)، وابن خزيمة (٢٠١٤)، وأبو داود (٢٣٨٩) في الصيام، باب: فيمن أصبح جنباً في شهر رمضان، ومالك في الموطأ (١/ ٢٨٩)، والبيهقي (٤/ ٢١٣)، وأحمد (٦/ ٦٧، ١٥٦، ٢٤٥)، والطحاوي (٢/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>